الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
357006 مشاهدة print word pdf
line-top
نكاح المتعة

ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة، .


قوله: (ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة):
الشروط الفاسدة هي: التي تبطل النكاح، وهي ذاتها شروط باطلة، على خلاف في بعضها، فمن ذلك:
أولاً: نكاح المتعة الذي تفعله الرافضة: وصورته أن يتزوجها مدة شهر أو أسبوع، فإذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة، وهذا لا يسمى نكاحًا، ولا تسمى هذه زوجة، ولا تدخل في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ المؤمنون: 6 ولا ترثه ولا يرثها، فهذا لا يسمى نكاحًا؛ بل الأولى أن يسمى سفاحًا.
والرافضة يستحلونه ويدعون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه، وأن الذي حرمه هو عمر، هكذا زعموا وكذبوا، وبالتتبع لأدلة نكاح المتعة لا نجد أنه أحل إلا في غزوة الفتح، لما كان أغلب الذين فتحوا مكة حديثي عهد بالإسلام فخشي أن يقع منهم سفاح، فأباح لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتعة ثلاثة أيام أو نحوها، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة هذا هو الصحيح، وأما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي، وإنما الذي حرم في خيبر لحوم الحمر الأهلية . وتفصيل ذلك

واضح.
أما الرافضة فسمعوا أن عمر حرم المتعة- يعني متعة الحج- فظنوا أنه حرم متعة النكاح، وصحيح أن عمر-رضي الله عنه- كان ينهى عن المتعة، أن يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، وذلك لأنه خاف أنهم إذا اعتمروا مع حجهم تعطل البيت فلا يبقى فيه من يعمره فنهاهم وأمرهم أن يعتمروا في سفرة غير سفرة الحج، فهذه هي المتعة التي نهى عنها عمر فأخطئوا الفهم وألصقوا به ما هو بريء منه.
ويمكن أن يكون هناك أدلة فيها أن عمر قد نهى عن المتعة كما في مصنف عبد الرزاق، وفي رواية في صحيح مسلم أنه نهى عن المتعة لكن المعنى أنه نهى عن المتعة مؤكدًا النهي النبوي؛ ذلك لأن هناك رجلا استباحها فحملت منه امرأة، فلما ظهر حملها سأل من هو زوجها، فقيل: إنه نكاح متعة فنهى عن ذلك وعاقبه.
والكلام في هذا طويل، وقد أطالوا في كتبهم من الأدلة التي زعموا أنها تبيح نكاح المتعة وكلها خرافات!!.

line-bottom